المقداد السيوري

120

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها . ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه في الميزان . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا .

--> ( 1 ) البحار 2 / 272 .